كشف الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي التميمي، عن تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التعديل الأول لقانون جوازات السفر.
وقال التميمي، لمنصة "الجبال"، أنه "تم الطعن بالقانون رقم 6 لسنة 2025 التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015، حيث منح هذا التعديل جواز سفر دبلوماسي إلى مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية مختلفة بالإضافة إلى السفراء وامتد هذا المنح إلى أولادهم وأزواجهم وأبعد من ذلك جعل هذا الحق لهم حتى بعد إحالتهم إلى التقاعد وانتهاء مهامهم الرسمية كما قالت المادة 2 من التعديل وفصلت ذلك بشكل واسع".
وبين الخبير القانوني أنه "تم الطعن بالقانون أعلاه من أطراف مختلفة، وتم تقديم طلب لإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القانون لحين صدور أمر بات في الدعوى الأصلية المرقمة 62 لسنة 2025 و التي طالب فيها الطاعنون الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه، فأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية هذا التعديل وفقاً للمواد 14 و15 و47 و80 من الدستور العراقي".
وأشار التميمي أن "هناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلوماسي في العالم منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية 1969 وكل واحدة منها لها مميزات عن الأخرى"، موضحاً أنه "وفق هذه الاتفاقيات، يكون منح الجواز مقترناً بالعمل فما دام العمل قائم يوجد جواز سفر دبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلوماسية الخاصة، كما نصت المواد من 29 إلى 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، والعراق ملزم باحترام الاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور العراقي".
وأكد التميمي أن "إعطاء الجواز لأفراد العائلة وبعد التقاعد خطأ كبير يخالف الاتفاقيات أعلاه، لأن الحصانة مرهونة بوجود العمل الدبلوماسي وتنتهي بنهايتها، وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، لكن هذه الحصانة لا تشمل الأولاد والزوجات فهي ليست تركة أو قسام شرعي ولا جزء من الراتب التقاعدي"، لافتاً أن "المادة 3 من قانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 أجازت منح أكثر من جواز للشخص ولكن ليس من نفس النوع، إذ يمكن منح الشخص جواز سفر عادي يكون مستمراً وآخر دبلوماسي ينتهي بانتهاء المهمة والعمل. ولو كان التعديل رقم 6 لسنة 2025 جعل الجواز الدبلوماسي مؤقتاً للمستفيدين منه ولم يمنحه لأفراد العائلة، لكان أفضل".
وختم الخبير بالشأن القانوني والدستوري حديثه قائلاً: "في كل دول العالم يتم منح الجواز الدبلوماسي بشكل محدود جداً، لأنه يخص شرائح محددة ولا يمكن التوسع فيه، كما أنه يُمنح للذين قدموا خدمة للبشرية بمؤلفات أو اختراعات أو صناعة تقديراً لهم ولتسهيل أداء أعمالهم بين الدول، وهذا هو المبدأ الدولي".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 من قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر.
وذكرت المحكمة في بيان أنها عقدت جلسة نظرت في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، "أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته"، مشيرة أنه "تقرر توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025، وفقاً لبيان القضاء.