أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أن إصدار الحكم بحق النائب عالية نصيف "لا يمسّ عضويتها في المجلس التشريعي" ولا يؤثر على حقها في الترشّح للانتخابات المقبلة.
وفي 29 حزيران 2025، صدر حكم جزائي بـ"تجريم" النائبة عالية نصيف بتهمة "الإساءة والتشهير" بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية العراقية.
ونص كتاب صادر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى رئيس البرلمان، اليوم الإثنين الموافق 7 تموز 2025، على أنه "إشارة الى التوجيه بمراجعة موضوع الحكم الصادر بحق النائبة (عالية نصيف جاسم) وما تردد في وسائل الإعلام من أن القرار قد صدر عقب رفع الحصانة عن السيدة النائبة، نود بيان ما يأتي:
1-لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة (عالية نصيف جاسم)، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (3319/ج/ 2015) بتاريخ 2025/3/18"، مشيراً إلى أن "رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية) ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً الى احكام المادة (63/ثانياً/ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع السيدة النائبة".
وأوضحت أمانة مجلس النواب أن "الدعوى المقامة بحقها تعلّقت بـ(جنحة نشر) وليس (جناية) وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلا"، وبحسب قولها فإن "قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".
وبحسب المعلومات، "أصدر القضاء حكمه على عالية نصيف جاسم النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها، على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019".
ووجدت الهيئة التمييزية الجزائية أن "الأدلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وإن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم".