مصدر قضائي لـ"الجبال": المحكمة تؤجل النظر بالطعنين بشأن قرار بطلان اتفاقية "خور عبدالله"

3 قراءة دقيقة
مصدر قضائي لـ"الجبال": المحكمة تؤجل النظر بالطعنين بشأن قرار بطلان اتفاقية "خور عبدالله" مبنى المحكمة الاتحادية في العراق

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر في الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء في العراق، بشأن قرار المحكمة حول بطلان قرار تصديق الاتفاقية المبرمة بين حكومتي العراق والكويت المتعلقة بـ "خور عبدالله" المتنازع عليه بين البلدين.

 

وقال مصدر قضائي، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء و الجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل الدعوة لتاريخ 30 نيسان 2025".

 

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله". وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

 

وفي 15 نيسان الجاري، تقدّم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام القضاء، بشأن القرار.

 

وشرح رئيس الجمهورية في مطالعة الطعن، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن "العراق يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية".


من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي كذلك في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

 

وبرر السوداني طلبه، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".


ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

الجبال

نُشرت في الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:30 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.