تفسير قانوني: من يحدّد موعد استفتاء إقليم البصرة؟

تفسير قانوني: من يحدّد موعد استفتاء إقليم البصرة؟ مبنى محافظة البصرة (تعبيرية/ مواقع التواصل)

فسّر الخبير القانوني سالم حوّاس، الجمعة 19 كانون الأول 2025، قانونية مساعي إقامة "إقليم البصرة" والخطوات الدستورية في هذا الصدد، بينما أشار إلى أن إطلاق المفوضية استمارة تقديم الطلبات بهذا الصدد، يجسّد التطبيق العملي للمادة 119 من الدستور العراقي.

 

في السياق: "يتحقق بالمعجزة": إقليم البصرة من المطالب إلى سكّة الإجراءات الرسمية.. وتحذيرات من النتائج

 

 

وقال حوّاس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "إطلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة، يُجسد التطبيق العملي للمادة 119 من الدستور العراقي، التي منحت المحافظات غير المنتظمة في إقليم حق التحول إلى أقاليم اتحادية بإرادة داخلية، دون الحاجة إلى تشريع جديد أو قرار سياسي مركزي"، موضحاً أن "هذا الحق الدستوري يُعد من ركائز النظام الاتحادي الذي أقره الدستور النافذ منذ عام 2005".

 

وبيّن، أن "الدستور والقوانين النافذة وضعا ضمانات دقيقة تمنع العبث بهذا المسار، حيث اشترط المشرّع تقديم طلب رسمي إما من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة أو من عُشر الناخبين، مع اعتماد نسبة 2% كمرحلة تمهيدية لقياس الجدية الشعبية، وهو ما يعكس فلسفة دستورية تهدف إلى موازنة حق التعبير الشعبي مع الاستقرار الإداري ومنع الاستخدام العشوائي لحق تكوين الأقاليم".

 

وأكد حوّاس، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بإدارة هذا الملف، من تدقيق التواقيع والتحقق من أهلية الناخبين، وصولاً إلى تنظيم الاستفتاء العام"، مبيناّ "أن إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء لاحقاً لا تنطوي على سلطة تقديرية بالرفض أو القبول، وإنما تندرج ضمن إجراء تنظيمي لتحديد موعد الاستفتاء، لينتهي المسار بحسمه عبر صناديق الاقتراع وفقاً لإرادة الناخبين وحدهم".

 

وأمس الخميس، أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، استمارة طلبات تشكيل "إقليم البصرة".


وصرّح مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، قائلاً: إن "القانون حدّد الجهات التي تملك حق تقديم الطلب الرسمي والمباشر في المادة (2)، وهي محصورة بجهتين فقط: (مجالس المحافظات عبر طلب مقدم من ثلث الأعضاء، والناخبون عبر طلب مقدم من عشر الناخبين في المحافظة)".


وبيّن محمد أن "منظمات المجتمع المدني لا تتمتع بصفة رسمية لتقديم هذا الطلب باسمها ككيان معنوي، لكن أعضاءها بصفتهم ناخبين يمكنهم التحرك ضمن المسار الشعبي"، موضحاً أن "توضيح المسار القانوني لنسبة 2% يتم إذا أرادت مجموعة من المواطنين، بمساعدة منظمة مثلاً، تفعيل خيار الرغبة الشعبية".


ونبه مدير مكتب المفوضية في البصرة إلى، أن "القانون رسم المسار في المادة (4) عبر تقديم الطلب الأول من قبل 2% من الناخبين إلى مكتب المفوضية في المحافظة، متضمناً شكل الإقليم المراد تكوينه".


ولفت إلى أن "المفوضية تعلن عن الطلب خلال ثلاثة أيام في وسائل الإعلام، ثم تفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر، لمراجعة بقية المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب والتوقيع في سجل مُعدّ لذلك لإكمال نسبة 10% المطلوبة قانوناً للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء".


وأشار محمد إلى، أن "دور المنظمة ينتهي عند حدود الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى الإجراءات الرسمية من تصويت وتوقيع في السجلات والاستفتاء محصورة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق المادة (10)، مع قيامها بالتحقق من الهويات والسجلات"، مؤكداً أن "المفوضية زودت استمارات لجمع تواقيع 2% من ناخبي محافظة البصرة، وبعد تدقيقها، وفي حال صحتها، يتم فتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات 10% من الناخبين".


وذكر أنه "بعد تدقيق صحة الطلبات، يتم رفع طلب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء حول تشكيل إقليم البصرة".


الجبال

نُشرت في الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:26 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.