صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على تعديلات نظام الحملات الانتخابية.
وأعلنت المفوضية في بيان، اليوم الأح 21 أيلول 2-25، عن المصادقة تعديل قانون الحملات الانتخابية، وتضمين فقرات جديدة في القانون.
صدر القرار بتاريخ 18 أيلول 2025، نشرته المفوضية اليوم، وجاء فيه "ناقش المجلس مذكرة اللجنة القانونية بالعدد 93 المؤرخ في 18/ 9/ 2025 المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم 93 تعديلات على نظام الحملات الانتخابية) وبعد المداولة بين السادة أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين ما يلي: أولاً: المصادقة على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة القانونية بالعدد 93 في 18/ 9/ 2025 المتضمن مناقشة مقترحات الرئاسات الأربعة وتضمين تلك الفقرات بنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025".
وقرر المجلس إجراء التعديلات على النظام وفقاً لما يلي:
١- تعديل المادة 10 من القسم الثالث لتقرأ بالشكل التالي (المادة 10:- عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح انفسهم او لمرشحين بعينهم بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية ويعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية الأمور التالية:-
أولا : منح كتب الشكر والتقدير.
ثانياً: منح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية.
ثالثاً: اصدار أوامر تعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها.
رابعاً: استخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بانواعها لأغراض انتخابية.
٢- تضاف المادة 22 على القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي :- ((المادة 22: على المرشحين والأحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية)).
٣- تضاف المادة 23 إلى القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي ((المادة 23: أولاً :- تطبق العقوبات الواردة في الفصل السابع من قانون الانتخابات على المخالفين لأحكام هذا النظام. ثانياً: لمجلس المفوضين فرض العقوبات الواردة في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم 10 لسنة 2025 في حال مخالفة أحكام هذا النظام)).
٤- يعاد ترتيب المواد والفقرات الخاصة بالنظام وفقاً لمقترحات التعديل المذكورة آنفاً.
وخوّل مجلس المفوضين الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم لهذا الأمر.