أكدت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، أن المدعو جواد كاظم البولاني عضو ائتلاف دولة القانون لم يصدر بحقه أي حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلّة أو فساد، بالتالي اعتبار قرار استبعاده باطلاً.
وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بتاريخ 11 آب الجاري، استبعاد البولاني من الانتخابات المقبلة لعدم استيفائه شروط الترشيح، ما دفع الأخير إلى التقدّم إلى القضاء للطعن بالأمر.
ورأت الهيئة لدى التدقيق والمداولة، قرار المفوضية المطعون فيه "مخالف للأصول وأحكام القانون، لأن الثابت من إجابة المفوضية ومرفقاتها أن القضايا الجزائية التي تم استبعاد الطاعن بسببها من الترشح لانتخابات مجلس النواب لسنة 2025 تم شموله عنها بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل في دور التحقيق وقبل إحالتها إلى المحاكم المختصة وصدور أحكام قضائية باتة بحقه"، مشيراً أن "هذا ما أكده كتاب وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة التسجيل الجنائي المركزي المرقم (28487) في 24/ 8/ 2025".
وقالت إن "المادة (7/ثالثاً) من قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل اشترطت لحرمان المرشح من خوض الانتخابات البرلمانية أن يصدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو قضية من قضايا الفساد، وهذا ما لم يتحقق بالنسبة للمرشح (جواد كاظم عيدان البولاني)، مما لا يجوز حرمانه من حقه الدستوري بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2025"، لذا "استناداً للمادتين (19و20) من قانون المفوضية رقم (37) لسنة 2019، قُرر نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن وإشعار مجلس المفوضين بذلك".