أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكماً بالحبس بحق 13 شخصاً أدينوا بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق.
وأفاد إعلام القضاء اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق 13 مداناً على كل واحد منهم عن جريمة قيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور"، منوّهاً أن "الحكم صدر بعد جهود كبيرة ومتابعة مباشرة من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى".
وأضاف البيان أنه "تمت إدانة هذه المجموعة والتي تنتمي إلى ما يسمى التجمع الوطني للتحرير والتغيير - فرع حزب البعث المحظور، والتي كانت تعمل على تلقي التوجيهات والتحضيرات لدورات عسكرية وغيرها وتوزيع المنتمين الجدد إلى ألوية وسرايا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد"، موضحاً أنه ""صدر الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من القانون نفسه".