كشف مصدر في محكمة استئناف ذي قار، الأربعاء 14 أيار 2025، عن شمول الناشط في حراك تشرين إحسان عودة (أبو كوثر) بقرار العفو العام في إحدى القضايا المرفوعة ضده، بعد تنازل الجهة المشتكية، فيما لا يزال يخضع لحكم قضائي في قضية أخرى تتعلق بالقتل.
وصدر حكم جنائي بالسجن لمدة 15 عاماً بحق المدعو إحسان الهلالي، المعروف بلقب "أبو كوثر" أحد أبرز الناشطين في احتجاجات تشرين، وذلك وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بتهمة ارتكاب جريمة قتل.
وقال المصدر، في حديث لمنصة "الجبال"، إن "(أبو كوثر) كان يواجه قضيتين قضائيتين، إحداهما تتعلق باتهامه بإضرام النار في مبنى يعود لأحد مدراء بلدية الناصرية السابقين، وفق المادة 342 من قانون العقوبات وقد تم شمول الناشط بقرار العفو بعد أن تنازل الطرف المشتكي رسمياً، ما أسقط الحكم عنه في هذه الدعوى".
وأكد المصدر، أن "(أبو كوثر) لا يزال قيد الإدانة في قضية ثانية تتعلق بجريمة قتل رُفعت ضده من قبل أطراف تنتمي إلى التيار الصدري"، مشيراً إلى أن "القضية ما تزال قائمة بانتظار تنازل الطرف المشتكي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".
وأشار إلى أن "الحكم الصادر بحقه في قضية القتل يبلغ 15 عاماً من السجن، ولا يمكن إسقاطه ما لم يتم التنازل عنه".
والشهر الماضي، كشف المحامي علي معارج، الموكل بالدفاع عن المحكوم بالسجن إحسان الهلالي المعروف بـ"أبو كوثر" عن تقديم طعن قانوني قريباً أمام محكمة التمييز، ضد الحكم الصادر بحق موكله والقاضي بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية تتعلق بحادثة قتل وقعت عام 2020.
وقال معارج في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "الشهادات الموجودة لا تثبت تورط موكلي في ارتكاب الجريمة، إذ أن أحد الشهود أكد مشاهدته لإحسان ليلة الحادث، لكنه لم يكن يحمل أي سلاح".
فيما أشار شاهد آخر إلى أن المجني عليه قتل بطلق ناري من سلاح كلاشنكوف، في حين أن السلاح المزعوم استخدامه في الحادث كان مسدساً، ما يثير تساؤلات قانونية حول دقة الاتهام.
وأضاف معارج أن موكله يكون مشمولاً بأحكام قانون العفو، وذلك في حال تَنازُل ذوي المجني عليه، ما يمنح القضية بعداً إنسانياً وقانونياً جديداً قد يغير من مسار الحكم.