نشرت وزارة العدل العراقية النسخ المعدّلة للقوانين الجدلية الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها)، في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، بالتالي الإيذان بمباشرة تنفيذ تلك القوانين.
وحصلت منصة "الجبال" على نسخة من العدد الجديد للجريدة، رقم 4814، نشر بتاريخ 17 شباط 2025، واحتوى نصوص ستة قوانين، بينها (تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
و"الوقائع" هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، تصدر عن وزارة العدل، ويشترط نشر القوانين المشرّعة أو المعدّلة فيها قبل تنفيذها لدى المؤسسات والسلطات المعنية.
وفي 21 كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على تمرير التعديلات المقترحة للقوانين الثلاثة المذكورة، بعد شدّ وجذب سياسي عرقل الخطوة لسنوات. تبعه مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديلات.
أصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، التي صوت عليها البرلمان طعناً بالجلسة النيابية التي مررت خلالها الوانين. تلاه حكم قضائي آخر صدر عن نفس الجهة عقب بت مجلس القضاء العراقي الأعلى في البلاد بعدم صحة الأمر الولائي.
وحكمت المحكمة الاتحادية، في الثلاثاء الموافق 11 شباط 2025، بصحة الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت على تعديل القوانين الجدلية الثلاثة، بالتالي إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها.
وردّ مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، في بيان جاء فيه: "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته".