تساؤلات حول تمديد عمل المفوضية.. هل أنقذ القضاء البرلمان من "الحرج" أم وقع بـ"مطب قانوني"؟

5 قراءة دقيقة
تساؤلات حول تمديد عمل المفوضية.. هل أنقذ القضاء البرلمان من "الحرج" أم وقع بـ"مطب قانوني"؟

أثار قرار مجلس القضاء الأعلى تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات بدورته الحالية لسنتين، تساؤلات عديدة وتحليلات وصفت الإجراء بـ"الاستباقي"، وذلك بعد محاولة لمجلس النواب عقد جلسة استثنائية بهذا الصدد دون جدوى بسبب النصاب القانوني.

 

وبحسب وثائق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، فإنه تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين بدءاً من 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.

 

إقرأ/ ي أيضاً: ماجد شنكالي يرد على قرار القضاء بتمديد عمل المفوضية

 

وبشأن القرار القضائي، ذكر المجلس، أنه "في حال وجود رؤية سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".

 

إجراء استباقي

 

وتعليقاً على قرار مجلس القضاء، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز في إن "تمديد عمل مفوضية الانتخابات، هو إجراء تشريعي هدفه تعديل المادة 7 من قانون المفوضية النافذ، كما حصل في التعديل الاول عام 2023 والتعديل الثاني عام 2024".

 

عنوز وصف خلال تصريح لمنصّة "الجبال"، القرار بـ"بالاستباقي لما يُراد به من تغيير لمفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات".

 

في السياق: الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية خلال 2025 وحزمة ملفات.. أبرز مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث

 

ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية إلى، أن "المفوضية شكلت بقانون ومدة ولايتها محدد بالمادة 7 من قانونها، والتمديد أو التغيير يتم بقانون وقرار مجلس القضاء الأعلى".

 

وأقرّ عنوز بأن "المفوضية تستمر بعملها ويعتبر عملها رسمياً إذا اتجهت إرادة المجلس للتمديد".

 

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد دعا إلى عقد جلسة استثنائية لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن النصاب لم يتحقق ما أدى إلى فشل عقد الجلسة.

 

استند إلى قواعد الواقع لا القانون

 

من جهته، فسّر أستاذ القانون الدستوري وائل منذر، قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدّل، والذي جاء فيه "مدة ولاية مجلس المفوضين الحالي هي 5 سنوات، أي تنتهي في 6 كانون الثاني الحالي مع صلاحية مجلس النواب في التمديد بناء على طلب المفوضية".

 

وتعين مجلس المفوضين الحالي في عام 2019 ويعمل تحت مظلّة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تشكّلت بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 لتحلّ محلّ (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الهيئة الانتخابية الانتقالية) التي كانت مسؤولة عن اجراء الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور في عام 2005.

 

وأضاف منذر في حديث لمنصّة "الجبال"، أن "مجلس النواب فشل في تحقيق النصاب، بعد دعوة أعضائه إلى عقد جلسة استثنائية للتمديد"، مبيناً أن "رئيس مجلس النواب الذي دعا إلى الجلسة لم يكن حاضراً فيها".

 

ولفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى واستنادا إلى قواعد الواقع لا نصوص القانون، لجأ إلى تمديد مدة ولاية مجلس المفوضين لمدة سنتين تلافياً للإشكاليات بعد عدم استطاعة البرلمان تمديد عمل المفوضية".

 

وأشار استاذ القانون الدستوري إلى أن "التمديد استند إلى وجود فراغ في عمل مفوضية الانتخابات"، مضيفاً أن "مفوضية الانتخابات أصبحت تمتلك كافة الصلاحيات القانونية بعد تمديد عملها".

 

البرلمان لم يلتزم بالدستور

 

ورأى الخبير القانوني علي التميمي، أن "قرار مجلس القضاء بتمديد عمر مجلس مفوضية الانتخابات، جاء على خلفية اعتبارات عدة، أبرزها هو وجود تعديل على قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لعام 2019، والتعديل رقم 13 لسنة 2020-2024"، مبينا أن "هذا التعديل حدد مدة انتهاء مجلس المفوضين في 6 كانون الثاني 2025".

 

وفي حديث لمنصّة "الجبال"، قال التميمي إن "مدة المفوضية انتهت، ولم يستطع مجلس النواب العراقي، تمديد عمل مفوضية الانتخابات بالرغم من طلب التمديد الذي أرسل إلى رئاسة البرلمان".

 

الخبير القانوني أشار إلى أن "تجاهل الجلسة الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يعني ان القانون رقم 13 لم يطبق من قبل البرلمان".

 

ولفت إلى أن "عدم تطبيق القانون من قبل البرلمان، يتيح لمجلس القضاء الأعلى تطبيق المادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لعام 2019 والتي اتاحت لمجلس القضاء تحديد وترشيح والموافقة على الأعضاء التسعة لمجلس المفوضين"، مشيراً إلى، أن "إجراء مجلس القضاء الأعلى قانوني وصحيح بشأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات".

 

واختتم التميمي بالقول إن "اجراء مجلس القضاء جاء حتى لا يبقى فراغ قانوني او دستوري، لا سيما مع بدء العد التنازلي لبدء الانتخابات التشريعية".

 

وينص القانون 31 لعام 2019، على تشكيل المجلس من تسعة أعضاء من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء من بين مجموع المرشحين من قضاة المناطق الإستئنافية في عموم العراق (باستثناء إقليم كوردستان) مع مراعاة العدالة في الاختيار بين المناطق الاستئنافية، واثنان من مجلس المفوضين من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، من القضاة المرشحين الذين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان، مع مراعاة عدالة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم، ومستشارين اثنين من أعضاء مجلس الدولة تم اختيارهم بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى كما نص قانون المفوضية الجديدة على مراعاة تمثيل المرأة في اختيار المجلس.

الجبال

نُشرت في الجمعة 10 يناير 2025 04:30 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.