عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 24 كانون الأول 2024، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وووفق بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى".
وبحسب البيان، "وجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد".
وأضاف: "بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، أعاد الباري جلّ وعلا هذه المناسبة على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار".
وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، "صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزرارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه".
وذكر البيان، أنه "تابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها".
وأشار البيان إلى أنه "جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ووافق مجلس الوزراء "على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث".
وتابع البيان: "وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
- أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
- ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
- ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني".
وفي القطاع الزراعي "جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024)".
كما "تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)".
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، "قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصراً، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وفي إطار دعم الصناعة المحلية، "شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استناداً إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
- فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعاراً دورياً عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
- تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الجمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه "تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولاً) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة (باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استناداً إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل) إلى النص السابق.
وفي مجال الطاقة، "تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية".
وأقرّ المجلس ما يأتي:
- تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
واتخذ المجلس القررات التالية:
- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.