كشف الخبير في القانون الدولي، حبيب القريشي، عن الهدف من إقدام إسرائيل على إقامة شكوى ضد العراق أمام مجلس الأمن الدولي، مبيناً أن الخطوة الإسرائيلية فاقدة لـ "الأسانيد القانونية"، ومشيداً بالردّ العراقي على تهديدات إسرائيل.
وقال القريشي لمنصة "الجبال"، إن "القانون الدولي يتيح لأي طرف تقديم شكوى ضد طرف آخر إذا اعتقد أنه تعرض للضرر، وشكوى الكيان الصهيوني ضد العراق هي شكوى فاقدة للأسانيد القانونية والحجج والاثباتات"، مشيراً إلى أن "الدولة العراقية أعلنت أنها مع الشعب الفلسطيني والشعب في لبنان، ضد العدوان الذي يتعرضون له، لكنه ليس طرفاً في الحرب. وإن ما يقدّمه من مساعدة هو واجب إنساني تفرضة الأخوة والإنسانية والشعور بالمسؤولية".
أكد الخبير في القانوني الدولي أنه "لا يحق للكيان اعتبار عدوانه وهجومه على الدول دفاع عن النفس"، موضحاً أن "فقواعد الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي، يجب أن تكون بشروط".
"لقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات بين الدول في مادته الـ 51، التي توضح الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين"، حسب قول القريشي.
وأضاف أنه "حسب قانون الأمم المتحدة، هذا الميثاق الذي سمح به وأقرّته الأمم المتحدة، تقيّد بعدة الدفاع عن النفس بشروط، أهمها: أن يكون الدفاع عن النفس رد فعلٍ على هجوم مسلح، وأن يكون هذا الهجوم المسلح من طرف دولة أو من دول، أما الهجوم المسلح من جماعات المقاومة فلا يعطي لرد الفعل صفة الدفاع الشرعي".
وتابع الخبير في القانون الدولي أنه "أما إن كان الهجوم مباغتاً، فعلى الدولة المعتدى عليها أن تحاول صد الهجوم بأقل قدر من القوة، وأن يكون الرد متناسباً مع الهجوم وبالقدر اللازم فقط لصده، وبالطبع إن الرد يجب أن يتفادى قدر المستطاع استخدام القوة المسلحة".
أكد القريشي "يشترط أن يكون الردّ مؤقتاً ريثما يتولى مجلس الأمن معالجة الموقف، معضرورة احترام قواعد القانون الدولي"، لافتاً إلى أن "حق الدفاع عن النفس لا يشمل استخدام الطائرات أو القنابل الحارقة ضد المدنيين، ولا يشمل حرق المستشفيات ودور العبادة، كما لا يشمل إجراءات الإبادة والتصريح بهذه النية بإحكام الحصار ومنع مقومات الحياة، خاصة الماء والكهرباء والدواء والإيواء، كما لا يشمل هذا الحق الإعلان عن خطة للقضاء نهائياً على المهاجم".
واستدرك القريشي القول بأنه "وتستثنى مقاومة الاستعمار من كل هذا، فالمقاومة تظل مشروعة في القانون الدولي إذا قامت بعمليات ضد معسكرات الجيوش الغازية والمستعمِرة، فالاستعمار والاحتلال في القانون الدولي هو اعتداء عسكري مؤقت محكوم عليه بالزوال قانوناً".
وختم القريشي حديثه للجبال بالقول: "بالتالي فالمستعمر يظل غاصباً لا يحق له الدفاع عن النفس، وإلا كان هذا الحق تكريساً لعمل غير مشروع. أما عن الاتفاقية الأمنية، فإن الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن العراق في حال تعرضه لأي اعتداء خارجي، لأن أجواء العراق تقع تحت مسؤوليتهم"، مؤكداً أنه "حسناً فعل العراق بأن قدم طلب الحماية من مجلس وفقاً للبند السابع باعتبار أن الكيان يهدد السلم والأمن الدوليين".