أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإثنين 18 تشرين الثاني 2024، علاقة التعداد السكاني المرتقب في العراق، بالمادة 140 من الدستور، مشيراً إلى خرق قانوني متمثل بحذف "القومية" من استمارة التسجيل.
وقال التميمي، في حديث لـ"الجبال"، إنه "وفق قانون التعداد العام للسكان رقم 40 لسنة 2088 يهدف إلى رسم السياسات المستقبلية الاقتصادية والتربية والصحية ومستوى الدخل العام بغية إعداد الخطط المستقبلية كل عشر سنوات لمواجهة ذلك، وأول تعداد جرى في العراق عام 1927 وآخرها 1997".
وأضاف: "لا علاقة للتعداد السكاني بتطبيق المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، فإجراءات تطبيق هذه المادة تختلف عن إجراءات التعداد السكاني كما يقول قرار المحكمة الاتحادية 73 لسنة 2010".
والمادة 140 من الدستور أقرت بعد عام 2003 لحل قضية كركوك، والمناطق المتنازع عليها، ويطالب الكورد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، جواد اليساري، قال إن "تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة وتنفيذها تسبب بمشاكل في عدة محافظات نتيجة تغييرات إدارية أجراها النظام السابق".
وفي موضوع التمثيل النيابي، قال الخبير القانوني إنه "لا بد من حسم موضوعة تمثيل البرلمان للسكان الوارد في المادة 49 أولاً من الدستور فإن أي زيادة في السكان يعني زيادة في مقاعد البرلمان كما تقول المادة أعلاه وهذا سيجعل عدد الأعضاء في البرلمان في زيادة مستمرة، وهذا يحتاج إلى اخذ رأي المحكمة الاتحادية في تفسير النص الدستوري أعلاه وهل يكون الحل من خلال تعديل قانون الانتخابات النافذ أم في اختصار عدد النواب على تمثيل المصوتين فقط ومن يطلب التفسير هو رئيس مجلس النواب".
وأكد الخبير القانوني أن "هذا التعداد خطوة بالاتجاه الصحيح وهو صورة فوتوغرافية للناس وعددهم وأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يؤسس إلى أسس مستقبلية في التطور والإعمار، كذلك التعداد السكاني هو أساس لمنح الحصة المالية من الموازنة للمحافظة حسب نسبة السكان فيها وهو تطبيق للمادة 121 ثالثاً من الدستور".
وختم التميمي بالقول: "لا ذكر في استمارة التعداد للطائفة أو القومية، رغم أن عبارة القومية وردت في القانون 40 لسنة 2008 قانون التعداد العام للسكان وأوجب هذا القانون ذكرها عند إجراءه، بالتالي عدم ذكرها في التعداد قد يجعل الإجراءات قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 ثالثاً من الدستور وهو الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين".