أكد خبير قانوني أن البرلمان العراقي دخل مرحلة الإلزام الدستوري، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يعد يملك خيار التأجيل"، بشأن اختيار رئيس الجمهورية.
الخبير القانوني، سالم حواس، أوضح في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل، الخميس 8 كانون الثاني 2026، أن "قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 النافذ الحالي في مادته الرابعة نص على أن تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية".
وقال حواس إن "أحكام المادة (5) من القانون نصت على: "(أولاً: لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) أيام من تاريخ الإعلان. ثانياً: تبت المحكمة في الاعتراض المقدم إليها وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتاً وملزماً".
وبيّن حواس أن "البند ثالثاً من ذات المادة نصت على أن "تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شان الاعتراض المقدم إليها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره"، أما البند رابعاً فنصّ على أن "تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض".
وشدد الخبير الانوني على "ضرورة تطبيق أحكام المادة (6) من القانون التي أوجبت أن "ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانياً) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية".
البرلمان العراقي