أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بتفسير المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وذلك بناء على طلب وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، مشيرة إلى أنه "ليس لرئيس الوزراء صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية على الموظفين".
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، أن "المحكمة عقدت جلسة يوم الأربعاء المصادف 24/ 12/ 2025 برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة"، وقد تضمّن القرار التفسيري المبادئ الآتية:
1-(تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور بموجب قرارها التفسيري المرقم (267/اتحادية/2024) في 10\2\2024، لا يمكن حمله على نحو الذي يؤدي الى تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحياتهم الاصلية في إدارة شؤون وزارتهم والاشراف عليها وإدارة شؤون موظفيهم الثابتة بموجب نصوص قانونية نافذة، ولا إلى تقرير ولاية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وعلى جميع موظفي الدولة على نحو يمس التدريج الإداري و الاختصاص النوعي لرئيس الإداري المباشر).
2-(تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه ليس لرئيس مجلس الوزراء صلاحية بتشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الذين لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء، عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر واستناداً إلى أحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل)).
3- (تجد المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة رئيس مجلس الوزراء لدوره الانضباطي تجاه موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يتم من خلال الطلب الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المحال عما نُسِب إليه من مخالفات تتعلق بالوظيفة، ويكون لرئيس مجلس الوزراء متابعة سلامة الإجراءات وضمان خضوعها لأحكام القانون من دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر في تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظف).
4-(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الولاية التنفيذية المقررة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور تخوله ممارسة حق الاشراف والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير المرافق العامة، دون تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات على الموظفين خارج حدود التشكيلات الإدارية التابعة له).
5- (تجد المحكمة الاتحادية العليا أن الاختصاص الأصيل بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية في نطاق الوظيفة العامة، يظل منعقداً للرئيس الإداري المباشر ولا يباشره رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال الطلب من الرئيس الإداري المباشر (الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) بقدر تعلق الامر بالموظفين خارج التشكيلات الإدارية التابعة له وبما يحفظ مبدأ الاختصاص ويحقق الانسجام بين أحكام الدستور والقانون).
مبنى المحكمة الاتحاية العليا في العراق