كشف الخبير في الشؤون القانونية والدستورية علي التميمي، اليوم الخميس، عن تفاصيل كيفية انشاء الأقاليم دستورياً في العراق، وذلك بعد إطلاق مفوضية الانتخابات لاستمارات إنشاء "إقليم البصرة".
وقال التميمي، لـ"الجبال"، إنه "أجازت المواد من 116 إلى 121 من الدستور العراقي إنشاء الأقاليم، سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات أو الانضمام إلى إقليم قائم، وهو ما تؤيده المادة 1 من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية وإن العراق يأخذ بالنظام البرلماني القائم على الفيدرالية".
وأضاف: "ومن ثم جاء القانون رقم 13 لسنة 2008 الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم.. ونظم بدقة آلية تقديم الطلب لإنشاء وتكوين الأقاليم والذي يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين و يقدم الطلب إلى مجلس الوزراء ليصوت عليه استناداً لصلاحياته الدستورية ومن ثم يحال الطلب إلى مفوضية الانتخابات لتأخذ الإجراءات اللازمة للاستفتاء على أن يشترك في الاستفتاء نصف السكان وأن ينال التصويت نصف عدد المصوتين زائد واحد، حتى نكون أمام الموافقة الشعبية لتكوين الإقليم والإجراءات التفصيلية التي نص عليها القانون أعلاه من حيث إنشاء المجالس الخاصة بالإقليم والسلطات المختلفة فيه وحتى تشريع دستور خاص بالإقليم".
وتابع: "في حالة الرفض على إنشاء الإقليم أو الانضمام إلى إقليم آخر يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادا للمادة 93 من الدستور ووفقاً لهذا القانون وقرارها الفصل في الموضوع استناداً للمادة ٩٤ من الدستور العراقي، وإذا تم تأييد الرفض من المحكمة الاتحادية العليا يمكن أيضاً إعادة المحاولة بعد سنة من الرفض من الجهة التي قدمته من جديد كما يقول القانون أعلاه".
وأشار إلى أنّ "الاستفتاء حق متاح وكذلك إنشاء أو الانضمام إلى الأقاليم والدستور العراقي هو الأسمى والأعلى وفقاً للمادة 13 منه وقد نص على ذلك ولا يمكن تقييد أو رفض ذلك بأي شكل من الأشكال ومن يتحدث عن الموارد وسوف تتأثر فهو مخطئ، لأن ذلك منظم وفق الدستور وبحصص ثابته ومن يقول إن هذه المحافظات ستتحول إلى دول فهذا مردود، لأن تكوين الدول يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليس سهلاً ذلك".
وختم الخبير في الشؤون القانونية والدستورية بالقول إنه "من حق أي محافظة تعاني وضعاً صعباً أن تكون إقليماً فهي تمتلك الإرادة والسكان ومن يرفض عليه أن يأتي بدليل الرفض الدستوري وهناك 25 بالمئة من سكان العالم تأخذ بالنظام البرلماني الذي يسمى سيد الأنظمة السياسية".
وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أطلقت استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة.
مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، صرح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس 18 كانون الأول 2025، إن القانون حدّد الجهات التي تملك حق تقديم الطلب الرسمي والمباشر في المادة (2)، وهي محصورة بجهتين فقط: (مجالس المحافظات عبر طلب مقدم من ثلث الأعضاء، والناخبون عبر طلب مقدم من عشر الناخبين في المحافظة).
وبيّن محمد أن "منظمات المجتمع المدني لا تتمتع بصفة رسمية لتقديم هذا الطلب باسمها ككيان معنوي، لكن أعضاءها بصفتهم ناخبين يمكنهم التحرك ضمن المسار الشعبي"، موضحاً أن "توضيح المسار القانوني لنسبة 2% يتم إذا أرادت مجموعة من المواطنين، بمساعدة منظمة مثلاً، تفعيل خيار الرغبة الشعبية".
ونبه مدير مكتب المفوضية في البصرة إلى أن القانون رسم المسار في المادة (4) عبر تقديم الطلب الأول من قبل 2% من الناخبين إلى مكتب المفوضية في المحافظة، متضمناً شكل الإقليم المراد تكوينه.
ولفت إلى أن المفوضية تعلن عن الطلب خلال ثلاثة أيام في وسائل الإعلام، ثم تفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر، لمراجعة بقية المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب والتوقيع في سجل مُعدّ لذلك لإكمال نسبة 10% المطلوبة قانوناً للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء.
وأشار محمد إلى أن "دور المنظمة ينتهي عند حدود الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى الإجراءات الرسمية من تصويت وتوقيع في السجلات والاستفتاء محصورة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق المادة (10)، مع قيامها بالتحقق من الهويات والسجلات"، مؤكداً أن المفوضية زودت استمارات لجمع تواقيع 2% من ناخبي محافظة البصرة، وبعد تدقيقها، وفي حال صحتها، يتم فتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات 10% من الناخبين.
وذكر أنه "بعد تدقيق صحة الطلبات، يتم رفع طلب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء حول تشكيل إقليم البصرة".
(أرشيف ـ البصرة)