المحكمة الاتحادية تنهي أعمال البرلمان العراقي وتحوّل صلاحيات الحكومة لتصريف الأعمال

المحكمة الاتحادية تنهي أعمال البرلمان العراقي وتحوّل صلاحيات الحكومة لتصريف الأعمال المحكمة الاتحادية العليا في العراق

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء أعمال البرلمان الحالي، وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، بعد إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة الأسبوع الماضي.

 

ويأتي قرار المحكمة المعلن اليوم الاثنين الموافق 17 تشرين الثاني 202، عقب مقال نشره رئيس جلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حول المدّد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى الالتزام بها.

 

وأنهت المحكمة عمل البرلمان الخامس والحكومة الاتحادية في البلاد، فيما أبقت صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر بممارسة مهامه الدستورية.

 

وجاء في بيان للمحكمة أنه "ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، خارج هذه المدد الدستورية لا سند له من الدستور والقانون وتعد آثاره معدومة؛ لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية، وخلاصة القول تجد المحكمة الاتحادية العليا أن يوم الاقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة الى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام".

 

وأضافت أنه "لا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

 

أما بشأن رئيس الجمهورية، بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية، قالت المحكمة إنه "يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

 

وصدر القرار بالاتفاق، "باتاً، وملزماً للسلطات كافة، استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (٤/ ثانياً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل وحرر في 25/ جمادى الأولى/ 1447 هجرية الموافق17/ 11/ 2025 ميلادية"، وفق ما جاء بالبيان القضائي.

 


الجبال

نُشرت في الاثنين 17 نوفمبر 2025 02:00 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.