القضاء: العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع جرائم المال

القضاء: العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع جرائم المال (فيسبوك)

قال رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام، إن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية.

 

وقال القاضي خالد صدام في تصريحات لصحفية القضاء، إن "المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، وأي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة"، مبيناً أن "التشريعات العراقية والدولية أولت هذا المال أهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية".

 

وقال إن "المقصود بالأموال العامة في نطاق القانون الجنائي يختلف عن معناها في القانون المدني، إذ يمنح المشرّع الجنائي صفة المال العام لطائفة من الأموال التي يرى أنها ترتبط بالمنفعة العامة وتستحق حماية استثنائية".

 

وأشار إلى أن "هذه الحماية تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية التي أوجبت على المواطنين صون المال العام، والحماية المدنية التي نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بعدم جواز التصرف بالمال العام أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، وأخيراً الحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال".

 

وأكد أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصاً تعاقب على الأفعال التي تمس المرافق العامة، كجرائم تخريب النفط والكهرباء والماء (المادة 353)، والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة (المادة 354)، وتخريب الطرق والمطارات والجسور والسكك الحديد (المادتان 355 و356)، إلى جانب جرائم السرقة الواقعة على المال العام (المادة 444/11)".

 

ورأى أن "الاعتداء الواقع من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من أخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".

 

وتابع: "من خلال تجربته في رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لمس بوضوح حجم الجرائم المالية المعروضة أمام القضاء، سواء من حيث نوعها أو شخوص مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها، مؤكداً أن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع هذا النوع من الجرائم".

 

وتحدث عن "ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتلاءم مع واقع الفساد المالي المعاصر، فضلاً عن إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، ضماناً لاستعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة".

 

وتطرق إلى أنّ "حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مع بقاء القضاء العراقي الركن الأساس في عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام".

 

وأوضح أن "من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة قضية سرقة الأمانات الضريبية التي بلغت أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي، إضافة إلى قضايا تتعلق بإحداث ضرر عمد بأموال الدولة في مشاريع تأهيل وترميم، وأخرى باستغلال الوظيفة للاستيلاء على مبالغ كبيرة بطرق احتيالية".

 

وختم بالقول إن "على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، بما يشجع على الإخبار عن حالات الاختلاس وهدر المال العام ويسهم في استعادة الأصول المنهوبة".


الجبال

نُشرت في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:45 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.