تمليك وفق شروط.. مجلس الوزراء يصدر توجيهاً يخصّ منازل التجاوزات

2 قراءة دقيقة
تمليك وفق شروط.. مجلس الوزراء يصدر توجيهاً يخصّ منازل التجاوزات عشوائيات في العراق

أصدر مجلس الوزراء، الاثنين 13 كانون الثاني 2025، توجيهاً لأمين بغداد والمحافظين، بشأن تمليك مساكن المتجاوزين لساكنيها.

 

وذكر بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "مجلس الوزراء، وجّه أمين بغداد والمحافظين، بتولي بيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دوراً للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل، وعلى النحو التالي:

 

  • أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
  • البناء من المشيدات الثابتة.
  • البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
  • أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
  • يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
  • أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
  • يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
  • لا يجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.

تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار".

 

 

الجبال

نُشرت في الاثنين 13 يناير 2025 08:40 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.