تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في نادي العلوية وغيره من النوادي الاجتماعية.
وتأكدت "الجبال"، من صحة الوثيقة المتداولة، حيث تم تعميمها على جميع النوادي الاجتماعية، بما فيها "نادي الصيد" واليرموك، ما أدى إلى تفاعل وأسئلة عن تأثير الأمر على الحريات الشخصية ووضع السياحة في البلاد.
ويرى السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الآلوسي، أن "الأحزاب السياسية تسعى إلى تحويل بغداد إلى قندهار"، فضلاً عن العمل على تسهيل انتشار "تجارة المخدرات"، معتبراً أن ما يجري "مؤشر خطير على الحريات".
وقال الآلوسي، لـ"الجبال" إن "قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد داخل النوادي الاجتماعية، مستغرب وهذا القرار يؤكد وجود نوايا سياسية من أطراف معروفة باتباعها للمرشد الإيراني بأن تحول بغداد إلى قندهار من خلال هكذا قرارات، تساهم في الوقت نفسه بانتشار آفة المخدرات وتعاطيها داخل المجتمع العراقي".
ويعتبر الآلوسي أن "هكذا قرارات لها تأثيرات كبيرة وخطيرة على قطاع السياحة في العراق، كذلك لها تأثير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي، بعدم احترامه للتنوع الديني والمجتمعي، فلا يمكن فرض هكذا قرارات على جميع الشعب العراقي، بسبب رغبة سياسية إسلامية، فهذا مؤشر خطير على الحرية، ويجب التصدي له وفق الأطر القانونية والدستورية".
التصور القانوني
وعلق المختص في الشؤون القانونية حبيب القريشي، على قانونية قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
وقال القريشي، لـ"الجبال"، إن "منع قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 على المنظمات أي نشاط تجاري لجني الأرباح، وذلك في المادة 10 كما يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة، كذلك ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب".
وأضاف: "بما أن النوادي الاجتماعية هي منظمات مجتمع مدني تخضع لهذا القانون فهذا القانون ينطبق عليها، وبذلك يكون القرار صحيحاً ومن حق هذه النوادي التظلم لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وبيّن أنه "استناداً للمادة 23، للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ تبلغها به، وهنا يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً".
وتابع المختص في الشؤون القانونية أن "الحل يصدر بقرار قضائي بناء على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات، وهي إذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليهـا في هذا القانون، وإذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة، أو إذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق، وبخلاف ذلك سوف يصدر قراراً بحلها أو تعليق عضويتها".